انه في يوم الموافق /
/
بناء
علي طلب السيد/ ....................... – المقيم ........
و
محـله المـختار مكـتب الأسـتاذ /.............................
أنا محضر محكـمة قد انتقلت حيث اقامة :-
.....................................................
-المقيمة
في / ......................................................
و أعلنتهما بالأتي
بتاريخ / / وبـدائرة ( )
تـقدمت الـمعلن الـيها شالأولى
ببلاغ ضد الطالب و اخرين
قيد برقم ( )
لسنة ....... جنح سـند من القـول بأن الطالب واخرين
قاموا بالتعدي علـيها ....
و طالبة باتخاذ اللازم
قانونا و بـناء عـلي ذلك اسندت النيابة الـعامة لـلطالب واخرين تهـمة .......... و
طالبت عـقابهم وفقا لموادالاتهام وحيث انه بجـلسة / / قضت عـدالة المحكمة حـضوريا ببراءة الطالب واخـريـن مـن الاتهام المـسند إليهم
ورفـض الدعوى المدنية و لم تطعن النيابه العامة علي هذا الحكم .
لما كـان ذلـك و كان
مـن المـقرر قـانونا عـملا بـنص الماده 305مـن قـانـون العقوبات ان كـل من اخبر
بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيستحق العقوبة ولولم يحصل منه اشاعة غـير الأخبار المذكوره
و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به .
ويستفاد مـن ذلك أن
جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي معنوي والـركن الـمعنوي وهـوالـقصد
الجنائي يشـتمل علي قصد عام و اخر
خاص و ذلك علي النحو
التالي:
الركن المادي : وهـوالفعل و يتمـثل في الابلاغ بأمر كاذب
أو بواقعة يعاقب
عليها القانون ضد شخص ما .
- الركن المعنوي : و يـلزم
لـهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد
الـعام هـو عـلم الجاني
بأن واقـعة أو الخـبر كاذب و لا أسـاس له
من الصحةو القصد الخاص هو انصراف قصده الي النيل من المجني علية للاضرار به .- لما
كان ذلك كذلك و كان الـثابت من الأوراق أن المعلن اليه الأولى قد قامت بالابـلاغ كـذبا
ضـد الـطالب و اخـرين بواقعـة يعـاقب عليها قانـون العقوبات و أن هذه الواقعة قد ثـبت
عدم صحتها و كذبها و أنها لا أساس لها من
الصحة و الدليل علي ذلك صدور حكم المحكمة ببراءة المتهمين ( الطالب و اخرين ) من
الاتهام المسـند اليهم و من ثم فان هذه الواقعة ليس لها وجود في الواقع و أن ذلك الابـلاغ قد تم بسـوء قـصد من المعلن اليها اللأولى بهدف النيل من الطالب و
اخرين و الاضرار بهم و بسمعتهم و بذلك تتوافر و تتكامل في حقها أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة
305من قانـون الـعـقـوبات .
- و حـيث ما أتـته المـعلن
اليـها الأولى من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب
بأضـرار مـادية و أدبـية
جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ 51جـنيه علي سبيل التـعويض الـمؤقت .
وحيث أن الغرض من
اختصام سيادة المعلن اليه الثاني هو المنوط به تحريك
الدعـوى الجـنائية لذا
فـلا يسـع الطالب الا اختصامة لتحريك الدعوى الجنائية
في مواجهة المعلن اليها
الأولى .
بنـــاء عليــه
أنا المحضر سالف الـذكر
قد انتــقلت حـيث اقـامة المعـلن اليهـما
و أعـلنتهم بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها قانونا في مواجـهتهم و كلـفـتهم الحـضـور أمام
محـكمة جـنح مـحرم بك الجزئية الكائن مـقرها
بجلستها التي ستـنعقد
علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح يوم الموافق /
/
لتسمع الحكم عليها :-
أولا : بطلبات المعلن اليه الثاني بتوقيع أقصى
عقوبةالمنصوص عليها وفقا
لنص المادة 305 من قـانـون
العـقـوبات لأنه في نـسبت الي الطالب و اخرين امورا ووقائع كاذبة لو
صحت لأوجبت عقابه و ذلك بسوء
قصد بغرض النيل منه و
اخرين و الاضرار بسمعته و شرفه .
ثانيا : بالـزام المعلن اليها الأولى بـأن تـؤدي الي
الطـالب مبلغ و قدره
جنـية عـلي سبـيل
التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي أصـابته من جـراء تـصرفها
غـير المـشروع مع الزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ
المعجل و بلا كفالة .
و لأجـل
العـلـم00000000
تعليقات
إرسال تعليق