مذكرة في دعوى محو وشطب العقد لصوريته



مذكرة في دعوى محو وشطب العقد لصوريته
مقدمة من جانب المدعي عليه
========
مذكــــرة
بدفاع / ..................                             (المدعى عليهم)
ضـــــد
.................................                        (المدعى)
في الدعوى رقم ....... لسنة .......... والمحدد لنظرها جلسة ........
(الوقائــــع)
نحيل الى ما جاء بعريضة الدعوى منعا من التكرار وحرصا على وقت الهيئة الموقرة .
 (الطلبـــات)
نلتمس أصليا :
أولاً : ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .
ثانياً : ندفع بعدم قبول الدعوى طبقا لنص المادة 15 من قانون الشهر العقاري
ثالثاً : ندفع بعدم قبول الدعوى طبقا لقرار بقانون السجل العيني ,
رابعاً : رفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف والأتعاب .
خامساً : بإعادة الدعوى إلى الخبير حيث أن المدعى عليهم لم يخطروا من جهة الخبير المنتدب في الدعوى .
(الدفـــــاع)
أولاً :
عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وذلك تأسيسا على أن المدعي لم يشهر عقد بيعه حتى الآن  هذا العقد المؤرخ   /  /    هذا العقد لم يتم شهره حتى الآن بالشهر العقاري وهو عقد صوري صورية مطلقة حيث تم اصطناع هذا العقد بين المدعي ووالدته إضرارا بالمدعي عليهم كما أن البائعة للمدعي لا تملك أى مساحات في هذه القطعة وذلك واضح من الشهادة المستخرجة من إدارة السجل العيني بـ ..... فإذا كانت السيدة .......... هى البائعة الى المدعي عليها الأولى بموجب عقد مسجل كيف تقوم بالتواطؤ مع ابنها المدعي وتبيع له ذات المساحة المباعة سابقا الى المدعي عليها الأولى والدليل على ذلك أن المدعي لم يتمكن من شهر عقد البيع الابتدائي حتى الآن لعدم وجود ملكية لوالدته البائعة ، والملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل طبقا للقانون المدني وقانون الشهر العقاري .
ثانياً : عن الدفع بعدم قبول الدعوى طبقا لنص المادة 15 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946
تنص المادة 15 من قانون الشهر العقاري على أنه " يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها طعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلات أو الإلغاء .
فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجيل تلك الدعاوى وقد أثبت القانون سالف الذكر على عدم تسجيل صحف تلك الدعاوى جزءا هو عدم القبول .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بمحو وشطب العقد المسجل المحرر بين المدعى عليها الأولى والمدعي عليه الثاني بصفته ولم يقم المدعي بشهر صحيفة الدعوى طبقا لنص المادة 15 من قانون الشهر العقاري سالف الذكر فإنه تكون هذه الدعوى قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن ثم تكون جديرة بعدم القبول .
ثالثاً : عدم الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع قانون السجل العيني قرار بقانون 142 لسنة 1964
وحيث أن أرض النزاع تقع بناحية ..... وحيث أنه قد بدأ سريان نظام قانون السحل العيني على الأراضي التي تقع بهذه الناحية بالقرار رقم 1180 لسنة 1992 والذي بدأ السريان به في 5/9/2001 .
وحيث أن الخبير المنتدب في الدعوى تجاهل ذلك ولم يدرك أن الأرض موضوع الدعوى ينطبق عليها قانون السجل العيني وليس قانون الشهر العقاري فإن المادة 48 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني تنص على أنه " لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل العيني .
وتنص المادة 32 من ذات القانون على أنه " الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل العني بمضمون هذه الطلبات " .
وتنص المادة 32 من ذات القانون على أن " الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها لا يجوز الاستمرار في النظر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير في ببيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات ويمنح المدعون في الدعوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير ، توقف الدعوى .
وحيث أن أرض التداعي تخضع لنظام قانون السجل العيني وليس قانون الشهر العقاري فإن قانون السجل العيني هو الواجب التطبيق كما أن المدعي لم يقدم حتى الآن شهادة قيود ومطابقة تفيد ملكية والجته في هذه الأطيان طبقا لقانون السجل العيني .
 وحيث أن العقد المسجل المشار إليه قد تم استنفاذه كاملا لقيام البائعة ........ والدة المدعي ببيع كل تصيبها في هذا العقد حيث أن القطعة ....... أصلية الواقعة بناحية .............. والتي تقع ضمنها أرض التداعي قد تجزأت الى قطع صغيرة كل مشتري مستقل بقطعة منفصلة عن الأخرى وبذلك تكون القسمة تمت بين جميع ملاك القطعة الأصلية .
أما عن عقد البيع الابتدائي والذي صدر به حكم تسليم بالتواطؤ بين المدعي ووالدته فهذا العقد لا وجود له حيث أنه تم التعاقد على أرض الغير كما أنه لا يجوز حجية بالنسبة للمدعي عليهم الأولى والثاني حيث أن هذا الحكم لم يصدر في مواجهتهم .
وطبقا لنص القانون المدني وقانون الشهر العقاري بأن الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل وحيث أن المدعي لم يقم بشهر عقد البيع شهرا نهائيا فإن هذه الدعوى تكون جديرة بالرفض .
رابعا : عن طلب رفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف والأتعاب وذلك للآتي :
1- بطلان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بطلانا مطلقا حيث أن الخبير لم يتدارك أن الأرض تخضع لقانون السجل العيني وليس قانون الشهر العقاري وقد بدأ سريان السجل العيني عن ناحية ............... بالقرار 1180 لسنة 1992 في 5/9/2000 واعتمد الخبير على شهادة التصرفات عن العقد المسجل وكان يجب أن يطلب شهادات قيوم ومطابقة تفيد ملكية السيدة ....... قي هذه القطعة طبقا لنظام السجل العيني .
2- الخبير لم يخطر المدعي عليهم بالموعد لنظر الدعوى وذلك واضح من محاضر الأعمال واعتمد على الإخطار الأول الذي لم يصل الى المدعي عليهم ولم يصل علمهم بمباشرة الدعوى أمام الخبير حيث ذكر الخبير في تقريره بجلسة   /   /    أنه أخطر المدعي عليه لجلسة    /   /     ثم جاء بجلسة    /   /     في محاضر الأعمال ذكر أنه قام باستلام إخطارات المدعي عليهم الأولى والثانية مرتد الى سكرتارية المكتب دون إعلان مما يؤكد أن المدعي عليهم لا يعلموا شيئا عن تاريخ مباشرة المأمورية مما يعيب هذا التقرير بالقصور وكان يجب على الخبير في الدعوى أن يعاود مرة أخرى بإخطار المدعي عليهم بمباشرة المأمورية حتى يتجلى وه الحق في الدعوى .
3- القطعة ..... أصلية والتي تقع بها أرض التداعي تجزأت الى القطعة الآتية وذلك حسب سجلات مديرية المساحة والسجل العيني بـ .........
- القطعة ......... من ....... من ........ من ....... أصلية .
- القطعة ......... من ....... من ........ من ....... أصلية .
- القطعة ......... من ....... من ........ من ....... أصلية .
- القطعة ......... من ....... من ........ من ....... أصلية .
فإذا كانت القطعة .... أصلية تجزأت رسميا الى أكثر من ..... قطعة طبقا للسجلات الرسمية كيف يأتي الخبير المنتدب في الدعوى ويذكر أنها تجزأت قطع فقط وهى .... ، ..... وذلك واضح من التقرير المودع مما يشوب هذا التقرير بالقصور وعدم الدقة في بياناته ويؤكد أن الخبير المنتدب في الدعوى استقى معلوماته من الحاضر عن المدعي وليس من أى جهة رسمية ولم يقم بتنفيذ ما جاء بالحكم التمهيدي الصادر له من عدالة المحكمة .
4- فإذا كان العقد المسجل رقم ...... لسنة ..... سند ملكية المدعي عليه الثاني يتضح فيه تجزئة القطعة ....... أصلية كيف لا يتحقق الخبير من ذلك مما يؤكد أن الخبير المنتدب لا علم له بقانون السجل العيني حيث أنه معين حديثا بإدارة الخبراء ولم ينتقل الى الجمعية الزراعية لمعرفة من الحائز لهذه الأرض .
5- المدعي عليه الثاني بصفته قام بشراء قطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب العقد المسجل رقم ...... لسنة ... ووضع يده عليها وضع يد هادئ ومستقر وحيازة قانونية بالجمعية الزراعية بناحية ........... التي لم ينتقل إليها الخبير المنتدب في الدعوى لبيان الحائز الفعلي لأرض النزاع .
6- حقيقة النزاع أن السيدة ...... والدة المدعي كانت تمتلك قطعة أرض زراعية بالميراث الشرعي بموجب عقد مسجل ...... لسنة ........ وقد قامت ببيع نصيبها في هذا العقد الذي يقع بالقطعة ........ أصلية كاملا الى السيدة .............. وآخرين بموجب عقود مسجلة ولم يبق لها أى ملكية في هذا العقد وقد قامت بعمل عقد قسمة بينها وبين باقي الورثة وبعد إجراء القسمة ومعرفة نصيبها أين يقع قام المشترون منها بوضع يدهم على مشتراهم داخل نصيب السيدة ............. البائعة لهم وتم استخراج شهادة من إدارة السجل العيني تفيد أن السيدة ........... ليس لها أى ملكية باقلطعة ........ .
إلا أن المدعي قام بحيلته الشيطانية باصطناع عقد بيع ابتدائي مع والدته والحصول على حكم تسليم انتهى هذا الحكم صلحا فإذا كان الحكم انتهى صلحا فلماذا صدور حكم بالتسليم عن ذات العقد وإقامة عدة دعاوى للكيد من المشترين منها مرة تدعي أنها تمتلك هذه الأرض ومرة أخرى تدعي أنها قامت ببيعها الى ابنها المدعي في هذه الدعوى وحتى الآن لم يقم تسجيل عقد البيع الابتدائي الصادر منها الى ابنها حيث أنها لا تمتل أى أرض مسجلة حاليا بل قامت بالتصرف فيها بالبيع كاملا الى المدعي عليها الأولى وآخرين وقامت المدعي عليها الأولى بيع هذه المساحة مشتراهما الى المدعي عليه الثاني بصفته وليا على أولاده القصر بموجب عقد مسجل رقم ...... لسنة ........ شهر عقاري ...... ثم بعد ذلك تم استخراج شهادة قيود  ومطابقة من إدارة السجل العيني تفيد تملك المدعي عليه الثاني بصفته لهذه المساحة طبقا لقانون السجل العيني وقد أقام المدعي دعوى ضد والدته يطالبها فيها بتسليم المبيع وهى الدعوى رقم ......... لسنة .........  وتم تقديم محضر صلح بها فإذا كان هناك صلح بينه وبين والدته على التسليم فلماذا اللجوء الى المحكمة يظهر ذلك مدى التواطؤ بينهما ثم تأتي السيدة ............ وتقيم دعوى برقم ...... لسنة ....... ضد السيد ............. وآخرين تدعي فيها أنها المالكة لهذه المساحة كيف باعتها الى ابنها ثم كيف تدعي أنها المالكة مرة أخرى علما بأن الدعوى رقم ......... لسنة .......... موضوع التسليم نم وقف التنفيذ فيها بموجب الدعوى رقم ...... لسنة .......... .
 (بنــاء عليـــه)
نصمم على الطلبات .
  محام المدعي عليهم

تعليقات

  1. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    ردحذف
  2. ابعتلى رقمك يااستاذ ايمن من فضلك للتواصل مع حضرتك خالص تحياتي وتقديري لحضرتك والاسره الكريمه وكل عام وانتم بخير وسعاده المستشار إبراهيم نصار القاهره

    ردحذف
  3. ده رقمى لو تحب تكلمنى ٠١٠٠٠٠٥٣٨٠١

    ردحذف

إرسال تعليق