مذكرة
في دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن
مقدمة
من جانب المدعى
========
مذكــــرة
بدفاع / ..................
(المدعى)
ضـــــد
................................. (المدعى عليه)
في الدعوى رقم ....... لسنة .......... والمحدد
لنظرها جلسة ........
(الطلبــــات)
إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى تكملة الثمن
وقدره ....... مع المصروفات .
(الدفـــــاع)
أولاً
: ثمن المبيع لا يتناسب البتة مع العقار موضوع الدعوى الماثلة
بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ /
/ اشترى المدعى عليه من المدعى
ما هو عبارة عن ........... نظير ثمن إجمالي مدفوع بالكامل وقدره ........... .
وحيث أن هذا الثمن لا يتناسب البتة مع هذا
العقار المبيع الأمر الذي يجعل عقد البيع
هذا ناقص الثمن وبه غبن شديد يزيد على خمس ثمن المثل .
كما أن المدعى في تاريخ هذا البيع لم يكن كامل
الأهلية بسبب ............
وقد قضت محكمة النقض بأن :
"
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني وما ورد في الأعمال
التحضيرية بشأنه ، أنه متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ ،
فإن للقاضي سلطة تعديل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقا الى الحد المعقول وهو
حين يختار – في حدود سلطته التقديرية – الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذي يواجهه
، لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويجعلها على الدائن وحده ، ولكنه يحد من هذه
الخسارة التي ستصيب المدين ويصل بها الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة
التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة
على المتعاقدين وذلك مراعاة لموازنة بين مصلحة كل منهما " .
(نقض
5/5/1970 س21 ص788 ، ونقض 9/6/1975 س26 ص1163 ، ونقض /3/1977 طعن 580 ص42ق)
(بنــاء عليـــه)
نصمم على الطلبات .
محام المدعي
]
التعليــق [
·
السند القانوني لهذه الدعوى :
المادة (426) مدني :
1. تسقط بالتقادم دعوى تكملة
الثمن بسبب الغبن إذا نقضت ثلاث سنوات من وقت
توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع .
1.
ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع
.
المادة (427) مدني :
لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص
القانون بطريق المواد العلني .
·
أحكــام النقــض
:
§ النص
في الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدني على أنه إذا بيع عقار مملوك
لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس للبائع أن يطلب
تكملة الثمن الى أربعة أخماس ثمن المثل ، يدل على أنه يشترط للتمسك بالغبن في
البيع وفقا له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد
الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع وأن هذا الدفع فيما لو ثبت صحته وتوافرت شروطه لا
يؤدي الى إبطال البيع وإنما هو سبب لتكملة
الثمن ، وينبني على ذلك ألا يكون مقبولا ممن هو كامل الأهلية التمسك بإبطال عقد
البيع تطبيقا لهذا النص وإنما يجوز له طلب
الإبطال ، إذا كان المتعاقد معه قد استغل فيه طيشا أو هوى جامحا دفعه الى التعاقد
وأوقع به الغبن إعمالا لنص المادة 129 من القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان
الثابت من واقع الدعوى أن الطاعن لم يطلب إبطال عقد البيع للاستغلال وفق لهذا النص
وإنما تمسك بالبطلان لوقوع غبن في البيع يزيد على الخمس فيما اقتضاه من ثمن العقار
المبيع ، وكان الحكم الابتدائي في أسبابه الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع
بالبطلان الذي أثاره الطاعن على سند من أن فاقد البصر ليس من شأنه أن يؤدي الى
افتقاده أهليته أو نقصها فلا يكون له وهو مكتمل الأهلية التمسك بالغبن المنصوص
عليه في المادة 425 من القانون المدني فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا تترتب
عليه من بعد أن أعرض عن طلب الطاعن إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات الغبن في
البيع إذ صار تحقيق الغبن المدعى به غير
مجد بعد ما استبان عدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون للتمسك به . (الطعن رقم
345 لسنة 54ق جلسة 24/11/1988)
مذكرة
في دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن
مقدمة
من جانب المدعى عليه
========
مذكــــرة
بدفاع / ..................
(المدعى عليه)
ضـــــد
................................. (المدعى)
في الدعوى رقم ....... لسنة .......... والمحدد
لنظرها جلسة ........
(الطلبــــات)
رفض الدعوى .
(الدفـــــاع)
أولاً
: فقد بصر المدعى وقت التعاقد لا يؤدي الى افتقاده أهليته أو نقصها
الثابت من العقد موضوع الدعوى الماثلة بأن
المدعى عليه قد اشترى العقار المبيع بثمن ...... وهو ثمن يتناسب تماما مع قيمة
المبيع وبالتالي ليس هناك ثمة غبن في هذه الدعوى .
كما أن فقد بصر المدعى وقت التعاقد لا يؤثر على
أهلية المدعى أو نقصها .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
"
النص في الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدني على أنه إذا بيع عقار
مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس للبائع أن
يطلب تكملة الثمن الى أربعة أخماس ثمن المثل ، يدل على أنه يشترط للتمسك بالغبن في
المبيع وفقا له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد
الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع وأن هذا الدفع فيما لو ثبت صحته وتوافرت شروطه لا
يؤدي الى إبطال البيع وإنما هو سبب لتكملة الثمن ، وينبني على ذلك ألا يكون مقبولا
ممن هو كامل الأهلية التمسك بإبطال عقد البيع تطبيقا لهذا النص وإنما يجوز له طلب
الإبطال ، إذا كان المتعاقد معه قد استغل فيه طيشا أو هوى جامحا دفعه الى التعاقد
وأوقع به الغبن إعمالا لنص المادة 129 من القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان
الثابت من واقع الدعوى أن الطاعن لم يطلب إبطال عقد البيع للاستغلال وفق لهذا النص
وإنما تمسك بالبطلان لوقوع غبن في البيع يزيد على الخمس فيما اقتضاه من ثمن العقار
المبيع ، وكان الحكم الابتدائي في أسبابه الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع
بالبطلان الذي أثاره الطاعن على سند من أن فاقد البصر ليس من شأنه أن يؤدي الى
افتقاده أهليته أو نقصها فلا يكون له وهو مكتمل الأهلية التمسك بالغبن المنصوص
عليه في المادة 425 من القانون المدني فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا تترتب
عليه من بعد أن أعرض عن طلب الطاعن إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات الغبن في
البيع إذ صار تحقيق الغبن المدعى به غير مجد بعد ما استبان عدم توافر الشروط التي
يتطلبها القانون للتمسك به " .
(الطعن 345
لسنة 54ق جلسة 24/11/1988)
ولما كان الأمر كذلك فإن عقد البيع موضوع
الدعوى الماثلة لم يتوافر في شأنه شروط الغبن وبأن ثمن المبيع هو ثمن يتناسب مع
قيمة المبيع .
(بنــاء
عليـــه)
نصمم على الطلبات .
محام المدعى عليه
تعليقات
إرسال تعليق