دخول عقار بقصد منع حيازته
ال لما كان الغرض من العقاب فى المادة 370 من قانون
العقوبات هو حماية الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية و من
ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة أن يعنى بإستظهار من له الحيازة
الفعلية الجديرة بحماية القانون . و لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المسكن موضوع النزاع قد توفى مستأجره فى ..........
بيد أن شكوى المالك لم تقدم الإ فى .......... فإنه كان لزاماً على الحكم كى
يستقيم قضاؤه بإدانة الطاعنة أن يبين أن الحيازة الفعلية لمسكن النزاع لم تكن لها
أما و أنه لم يفعل و لم تكشف مدوناته عمن له هذه الحيازة فإنه يكون مشوباً بالقصور
الذى يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على
الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و التقرير برأى فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن مما
يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى الجنائية و فى منازعة الحيازة و ذلك
لما للحكم الجنائى من أثر على عقيدة المحكمة فى الإجراء الوقتى الذى إستنه الشارع
و خوله للقاضى الجنائى بتأييد قرار القاضى الجزئى أو إلغائه .
الطعن
رقم 6426 لسنة 58
مكتب فنى 41 صفحة رقم 420
بتاريخ
22-02-1990

تعليقات
إرسال تعليق